المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا تتضمن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا، المشار إليهما فيما يأتي، إنفرادا ب “ الطرف “ ومعا ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في تعزيز التعاون الوثيق القائم بين الطرفين،
– واعترافا منهما بأهمية وجود علاقات ثنائية ممتازة لمصلحة الطرفين،
– ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة بين إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التطبيق
1 . يمكن مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الذين تتوفر فيهم كافة شروط الدخول الأخرى المنصوص عليها في القوانين المعمول بها لدى الطرفين، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر، دون الحصول على تأشيرة، لمدة تسعين (90) يوما أو لغرض العبور.
2 . لا يكون الدخول إلى إقليم الطرفين إلاّ من خلال المعبر الحدودي المعيّن أو المطار أو الميناء البحري المرخص لهم قانونا كنقطة دخول لحركة المرور الدولية.
3 . في حالة ما إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الامتثال للإجراءات اللازمة للحصول على التأشيرة.
4 . يستفيد رؤساء البعثات والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون والرسميّون، المعتمدون لدى الطرف الآخر والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، وكذا أفراد أُسرهم المقيمون معهم بصفة دائمة، من تأشيرة صالحة لغاية انتهاء فترة مهمتهم.
5 . يقصد بعبارة “أفراد أُسرهم“ الزوج والأطفال والأب والأم المتكفل بهم فقط.
المادة 2 تبادل وثائق السفر
1 . يزوّد كل طرف الطرف الآخر بنماذج عن وثائق السفر التي يستخدمها مواطنوه عند سفرهم، دون تأشيرة، إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك في مدة لا تزيد عن ستين (60) يوما بعد تاريخ دخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ.
2 . يُبلّغ الطرفان بعضهما بعضا بتداول وثائق سفر جديدة وبأي تعديلات تطرأ على جوازات السفر الحالية.
وتكون هذه الوثائق صالحة للاستعمال بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال نماذج عنها إلى الطرف الآخر.