مرسوم رئاسي رقم 19-79
· ج.ر عدد 14 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-79 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة
المادة الأولى
يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية ناميبيا المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.