المادة 9
مثول الأشخاص في إقليم الطرف الطالب 1 – إذا قام الطرف الطالب بإرسال تكليف بالحضور لشخص من أجل سماعه أو تقديم خبرة أو أي إجراءات أخرى فوق إقليمه، يبلغ الطرف المطلوب منه التعاون لهذا الشخص التكليف بالحضور أمام السلطات المختصة للطرف الطالب. 2 – يجب أن يتضمن التكليف بحضور الشخص المعلومات المتعلقة بكيفيات دفع المصاريف المتعلقة بمثول الشخص محل التكليف بالحضور وكذا قائمة الضمانات الممنوحة له وفقا للمادة 11 من هذه الاتفاقية. 3 – يجب ألاّ يتضمن التكليف بالحضور الموجّه للشخص الإشارة لأي عقاب أو إجراء ردعي تجاه هذا الشخص في حالة رفض هذا الأخير مثوله أو عدم مثوله على إقليم الطرف الطالب. 4 – يكون الشخص الذي تم استدعاؤه حرّا في اتخاذ قراره بشأن المثول. تعلم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون السلطة المركزية للطرف الطالب، بقرار هذا الشخص. 5 – إن الشخص الذي لم يمثل في إقليم الطرف الطالب، بعد استلامه تبليغ التكليف بالحضور تطبيقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، لا يمكنه أن يتعرض من جراء ذلك لأي عقاب أو إجراء ردعي سواء على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون أو على إقليم الطرف الطالب.