المادة 8
تنفيذ طلبات التعاون القضائي 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا للأشكال المحددة في تشريعه وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية، بتنفيذ طلبات التعاون التي وجهتها له السلطة أو السلطات المركزية للطرف الطالب. 2 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي تنفيذ تعاون قضائي بكيفية خاصة، يلبّي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب، في حالة عدم تعارضه مع تشريعه. 3 – إذا طلب الطرف الطالب حضور أشخاص يتم تعيينهم من طرف سلطاته المختصة خلال تنفيذ الطلب، يعلمه الطرف المطلوب منه التعاون بقراره. وفي حالة الإيجاب، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب. 4 – يسمح للأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل السلطات المختصة للطرف الطالب الحاضرين خلال تنفيذ الطلب بتقديم أسئلة، يمكن طرحها على الشخص المعني عن طريق أشخاص مؤهلين من الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – بعد تنفيذ طلب التعاون، تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون السلطة المركزية للطرف الطالب بذلك، وترسل لها الوثائق ذات الصلة. 6 – إذا تعذر تنفيذ الطلب كليا أو جزئيا، تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، دون تأخير، السلطة المركزية للطرف الطالب بذلك مع تحديد الأسباب التي تحول دون ذلك.