المادة 7
رفض أو تأجيل التعاون القضائي
1 - يجوز رفض التعاون القضائي إذا :
أ) – اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أنه من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام أو بمصالح أخرى أساسية للطرف المطلوب منه التعاون.
ب) – كان تنفيذ الطلب يتعارض مع التشريع الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون أو لا يتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية.
ج) – كان الطلب يتعلق بجريمة عسكرية والتي لا تشكل جريمة في القانون العام.
د) – تعلق الطلب بجريمة تمت بموجبها إدانة الشخص المتابع أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون من أجل نفس الوقائع.
ه) – كان الطلب يتعلق بجريمة قد تقادمت متابعتها أو عقوبتها حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.
و) – إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التعاون أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التعاون إنّما قدم بغرض متابعة الشخص بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو أصله الإثني أو أرائه السياسية أو أن هذا الشخص قد يتضرر لأحد هذه الأسباب. 2 – لا يمكن أن يعتدّ بالسرّية البنكية لرفض تنفيذ الطلب. 3 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل أو رفض تنفيذ الطلب إذا رأى أن تنفيذه من شأنه عرقلة تحقيق أو إجراء قضائي جارٍ لدى هذا الطرف. 4 – قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون تحديد ما إذا يمكن تنفيذ التعاون وفقا لشروط تراها ضرورية. يجب على الطرف الطالب الذي يوافق على التعاون حسب هذه الشروط الامتثال لها. 5 – يجب على السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون التي تقوم برفض أو تأجيل الطلب، إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو التأجيل، حسب الحالة.