المادة 6
تسليم الوثائق 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون طبقا لتشريعه، بتسليم الوثائق التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من قبل الطرف الطالب. 2 – يرسل طلب تسليم كل وثيقة تتضمن التكليف بحضور الشخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في 23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول.
وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يوافق على تخفيض هذا الأجل. 3 – إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، فإنّ الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بالتسليم للشخص نفسه وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، دليل تسليم الوثائق، الذي يبيّن الفعل وشكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون في شكل وصل مؤرّخ وموقع من المرسل إليه. وإذا تعذر التسليم، يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب. 5 – في جميع الحالات، لا يجب أن يتضمن إجراء تسليم الوثائق أي إجراء ردعي. 6 – يعتبر التسليم الذي تم تنفيذه وفقا لهذه المادة على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، كإجراء تم على إقليم الطرف الطالب.