المادة 5
محتوى طلب التعاون القضائي 1 – يحتوي طلب التعاون القضائي على البيانات الآتية : 28 فبراير سنة 2019 م
أ) – الإشارة إلى السلطة المختصة طالبة التعاون،
ب) – موضوع الطلب ووصف التعاون القضائي المطلوب،
ج) – وصف الوقائع وتكييفها القانوني ومستخرج النص التشريعي المطبق الذي يعاقب عنها،
د) – لقب واسم وتاريخ ومكان ميلاد وعنوان الأشخاص محل التبليغ والذين لديهم صلة بالتحقيق أو الإجراءات القضائية الجارية وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية : الاسم ومقر المؤسسة أو الموطن القانوني. 2 – في حالة الضرورة لتنفيذ الطلب، يمكن لهذا الأخير أن يتضمن أيضا :
أ) – الأسئلة التي ينبغي طرحها خلال سماع الشاهد في الطرف المطلوب منه التعاون،
ب) – بيان عن موقع ووصف المكان الذي ينبغي فيه التفتيش والبحث وكذا الأشياء والوثائق التي يجب حجزها،
ج) – لقب واسم ووظائف الأشخاص الذين تم تعيينهم من طرف السلطات المختصة للطرف الطالب، في حالة طلب يتعلق بحضورهم خلال تنفيذ الطلب وكذا أسباب هذا الحضور،
د) – أجل التنفيذ الذي يرغبه الطرف الطالب،
ه) – في حالة الضرورة، متطلبات السرّية حول الطلب ومحتواه و/أو كل إجراء ذي صلة،
و) – وصف وسبب الإجراء الخاص الذي يرغب الطرف الطالب اتباعه خلال تنفيذ الطلب،
ز) – عند الاقتضاء، بيان عن مدى الضرر الناتج عن ارتكاب الجريمة،
ح) – أية معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب. 3 – إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون أنّ المعلومات المقدمة في الطلب غير كافية لتمكينه من تنفيذه، يجوز له طلب معلومات تكميلية.