مرسوم رئاسي رقم 19-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-78 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 4
طريق المراسلة 1 – تقدم طلبات التعاون القضائي كتابيا. 2 – في حالة الاستعجال، يجوز تسليم نسخة من الطلب عن طريق أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا، بغرض تنفيذه في أقرب الآجال، في انتظار استلام أصل الطلب. 3 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بنتائج تنفيذ الطلب بمجرد استلامه أصل الطلب.