المادة 3
السلطات المركزية 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين.
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
وبالنسبة لفيدرالية روسيا، تتمثل السلطتان المركزيتان في :
– وزارة العدل لفيدرالية روسيا، فيما يخص المسائل المطروحة خلال المحاكمة ولأغراض المادة 21 من هذه الاتفاقية،
– النيابة العامة، بالنسبة للمسائل الأخرى المتعلقة بالتعاون القضائي.
يبلغ كل طرف الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، بأي تغيير لسلطته المركزية أو لمجال اختصاصها. 2 – ترسل طلبات التعاون مباشرة بين السلطات المركزية للطرفين وكذا الرد عليها. 3 – تنفذ السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون طلبات التعاون القضائي مباشرة أو ترسلها إلى السلطات المختصة لطرفها لغرض تنفيذها.