مرسوم رئاسي رقم 19-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-78 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 24
لغات المخاطبة في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، توجّه طلبات التعاون القضائي وكذا المستندات والوثائق الأخرى، بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو بناء على اتفاق مسبق بين السلطتين المركزيتين للطرفين، إلى اللغة الفرنسية. 23 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2019 م