مرسوم رئاسي رقم 19-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-78 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 21
تبادل المعلومات حول الإدانات تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين وفقا لتشريعهما، المعلومات حول الإدانات التي أصبحت نهائية، الصادرة عن الجهات القضائية لكل منهما، ضد مواطني الطرف الآخر.