المادة 20
المصاريف 1 – يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون مصاريف تنفيذ طلب التعاون القضائي، باستثناء المصاريف الآتي ذكرها التي يتحملها الطرف الطالب : 28 فبراير سنة 2019 م
أ) – المصاريف والتعويضات المرتبطة بالسفر ذهابا وإيابا، وإقامة الأشخاص فوق إقليمه وفقا للمادة 9 أو المادة 10 من هذه الاتفاقية ووفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التعاون،
ب) – أتعاب ومصاريف الخبرة،
ج) – مصاريف السفر والإقامة فوق إقليم الطرف المطلوب منه التعاون للأشخاص المذكورين في الفقرة 3 من المادة 8 من هذه الاتفاقية،
د) – المصاريف الناجمة عن تسليم الوثائق والأشياء بموجب المادة 13 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك نقلهم. 2 – إذا اتضح أن تنفيذ الطلب يستدعي مصاريف ذات طبيعة استثنائية، تتشاور السلطتان المركزيتان لتحديد الشروط التي يتم وفقها تنفيذ الطلب، وكذا كيفيات التكفل بهذه المصاريف.