المادة 18
التدابير من أجل تحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وحجزها وتجميدها ومصادرتها واستردادها 1 – يمنح الطرفان، وفقا لتشريع كل منهما، التعاون القضائي المتبادل من أجل تحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وحجزها وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
لأغراض هذه المادة، تعرّف مصطلحات “عائدات الجريمة”، “التجميد” أو “الحجز”، “المصادرة” و“وسائل الجريمة”، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة .2003 2 – يتخذ الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه، بناء على طلب، التدابير من أجل تحديد ما إذا كانت عائدات جريمة محل بحث توجد في نطاق سلطته القضائية ويعلم الطرف الطالب بنتائج الإجراءات المتبعة. ويتضمن هذا الطلب وصف الأشياء التي يتم البحث عنها والمعلومات حول مكان تواجدها المحتمل وقيمتها التقديرية. كما يبلغ الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التعاون بالأسباب التي جعلته يعتقد بأن هذه العائدات قد توجد في نطاق سلطته القضائية. 3 – إذا تم العثور وفقا للفقرة 2، على عائدات مفترضة للجريمة، يتخذ الطرف المطلوب منه التعاون التدابير الضرورية المرخص بها وفقا لتشريعه، من أجل أن لا تكون هذه العائدات محل معاملات أو تحويل أو بيع قبل أن تصدر سلطة قضائية للطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التعاون قرارا نهائيا بشأنها. 4 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، وفقا لتشريعه، بتنفيذ القرار النهائي لتجميد و/ أو حجز ومصادرة عائدات ووسائل الجريمة، الصادر عن السلطة القضائية للطرف الطالب.
تسري أحكام هذه المادة على قرارات التجميد و/ أو الحجز والمصادرة التي تم النطق بها في إطار إجراء قضائي جزائي أو إداري أو مدني. 5 – تطبق هذه المادة مع احترام حقوق الغير حسن النية وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 6 – بناء على طلب الطرف الطالب، يسلّم الطرف المطلوب منه التعاون، وفقا لتشريعه وللشروط المتفق عليها بين السلطات المركزية للطرفين كل أو جزء من عائدات ووسائل الجريمة المحجوزة أو المصادرة بموجب الفقرة 4 من هذه المادة.