مرسوم رئاسي رقم 19-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-78 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 17
تحديد المكان والتعرف على الأشخاص والأشياء يجوز للسلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون، بناء على طلب، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في تشريعه لتحديد المكان والتعرف على الأشخاص والأشياء المحددة في الطلب.