المادة 16
التفتيش والحجز 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون في حدود ما يسمح به تشريعه، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الوثائق أو الأشياء التي قد تستعمل كأدلة إثبات في الإجراءات الجزائية الجارية لدى الطرف الطالب. يجب أن يكون هذا الطلب مسببا. 2 – يقدم الطرف المطلوب منه التعاون جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بظروف ونتائج تنفيذ طلب التفتيش والحجز وعند الاقتضاء، شروط حفظ الأشياء والوثائق المحجوزة. 3 – يمتثل الطرف الطالب لكل الشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء والوثائق المحجوزة والمسلّمة إلى الطرف الطالب.