المادة 15
إرسال المعلومات والوثائق 1 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب نسخا عن الوثائق والمعلومات التي هي في حوزة الأجهزة والإدارات العمومية والتي تكون في متناول الجمهور حسب تشريع الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – فيما عدا المعلومات المصنفة أسرار دولة، يجوز للطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه، تقديم نسخ عن أي وثيقة أو معلومة في حوزة الأجهزة والإدارات العمومية والتي ليست في متناول الجمهور، وذلك حسب نفس الشروط والإجراءات التي تتاح وفقها لسلطاتها القضائية.