مرسوم رئاسي رقم 19-78
· ج.ر عدد 14 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-78 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة 14
طلب متابعة جزائية 1 – يجوز لأي من الطرفين إرسال كتابيا للطرف الآخر طلب متابعة جزائية من أجل أفعال قد تشكل جريمة تكون من اختصاص الطرف المطلوب منه التعاون، حتى يتسنى لهذا الأخير مباشرة فوق إقليمه إجراءات جزائية وفقا لتشريعه. 2 – يرفق طلب المتابعة الجزائية بعناصر الملف الجزائي وأدلة الإثبات. 3 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالقرار الصادر فيما يخص طلب المتابعة الجزائية.