المادة 13
الحصول على الأدلة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعه وطبقا لأحكام هذه الاتفاقية بتلقي الشهادات وآراء الخبراء والوثائق والأشياء وكل عناصر الأدلة الأخرى المشار إليها في الطلب، ويرسلها إلى الطرف الطالب. 2 – يمتثل الطرف الطالب لكل الشروط المفروضة فيما يخص هذه الوثائق والأشياء المسلّمة له بما فيها تلك التي ترمي إلى حماية حقوق الغير المكتسبة في هذه الوثائق والأشياء. 3 – إن وجدت هذه الحقوق، يجب أن ترد الوثائق الأصلية والأشياء المسلّمة إلى الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، في أقرب الآجال ودون نفقات إلى الطرف المطلوب منه التعاون بناء على طلبه بعد الانتهاء من الإجراءات من قبل السلطات القضائية للطرف الطالب.