المادة 11
الضمانات الممنوحة للأشخاص الماثلين أو المحوّلين 1 – إن الأشخاص المشار إليهم في المادتين 9 و 10 من هذه الاتفاقية، مهما كانت جنسيتهم، الذين يمثلون أمام السلطات المختصة للطرف الطالب أو المحوّلين إلى الطرف الطالب، لا يمكن متابعتهم أو توقيفهم أو الحد من حريتهم الفردية، من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لدخولهم إقليم الطرف الطالب. 2 – تزول الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت لدى الشخص الماثل أو المحوّل حرية مغادرة إقليم الطرف الطالب خلال الخمسة عشر (15) يوما المتتالية من يوم تبليغه كتابيا أنّ حضوره لم يعد ضروريا وبقي رغم ذلك في هذا الإقليم أو إذا عاد إليه بعد أن غادره. 3 – لا يمكن سماع الشخص الماثل أو المحّول أو إلزامه بالمساعدة في إجراء قضائي، من أجل وقائع غير تلك المشار إليها في طلب التعاون القضائي.