المادة 10
التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1 – بناء على طلب الطرف الطالب وبعد موافقة السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، كل شخص محبوس، سواء كان متهما أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز تحويله مؤقتا إلى الطرف الطالب للإدلاء بشهادته أو لإجراءات جزائية أخرى، شرط إعادة هذا الشخص إلى الطرف المطلوب منه التعاون في الأجل الذي يحدده، على أن لا يتعدى هذا الأخير تسعين
(90) يوما. في حين، وبناء على طلب مسبب من السلطة المركزية للطرف الطالب، يمكن تمديد هذا الأجل من قبل السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون.
تتفق السلطتان المركزيتان للطرفين على شروط وكيفيات تحويل وإعادة الشخص المعني. 2 – يرفض تحويل الشخص المحبوس أو تمديد الأجل إذا :
أ) – لم يوافق الشخص كتابيا على ذلك.
ب)- اعتبر حضوره ضروريا خلال محاكمة جارية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 28 فبراير سنة 2019 م 3 – إذا كان يجب إبقاء الشخص الذي تم تحويله رهن الحبس حسب قوانين الطرف المطلوب منه التعاون، فإنّ الطرف الطالب يبقيه رهن الحبس، إلاّ إذا قرر الطرف المطلوب منه التعاون خلاف ذلك. وفي هذه الحالة، يتم الإفراج عن الشخص ويستفيد من الضمانات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذه الاتفاقية. 4 – يعتدُّ بالمدة التي قضاها الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، عند حساب مدة الحبس الكلية أو مدة العقوبة السالبة للحرية. 5 – إذا لم يوافق الشخص المحبوس أو الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية على المثول، لا يمكنه أن يتعرض من جراء ذلك لأي عقوبة أو إجراء ردعي سواء على إقليم الطرف المطلوب منه التعاون أو على إقليم الطرف الطالب. 6 – يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بأسباب رفض التحويل أو التمديد.