مرسوم رئاسي رقم 19-77
· ج.ر عدد 16 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-77 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وأربعة وثمانون مليونا ومائة ألف دينار 3.284.100.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.