مرسوم رئاسي رقم 19-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-65 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري
المادة الأولى
تنهى ابتداء من 28 جانفي سنة 2019، مهام السيد مراد مدلسي، بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، بسبب الوفاة.