مرسوم رئاسي رقم 19-401
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-401 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (49.938.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".