مرسوم رئاسي رقم 19-388 · ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى 11

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.