مرسوم رئاسي رقم 19-387
· ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار(558.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 "مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب".