مرسوم رئاسي رقم 19-386
· ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 9 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى 10
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وتسعة عشر ألفا ومائتا دينار (178.219.200 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-04 "الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية".