مرسوم رئاسي رقم 19-386 · ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 9 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى 10

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.