مرسوم رئاسي رقم 19-383
· ج.ر عدد 3 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران ومائتان وثمانون مليون دينار (2.280.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.