مرسوم رئاسي رقم 19-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران ومائتان وثمانون مليون دينار(2.280.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران ومائتان وثمانون مليون دينار (2.280.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 06-34 الأمن الوطني - التغذية.. 800.000.000 900.000.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.700.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني
- تسديد النفقات........... 80.000.000
- التغذية... 500.000.000 مجموع القسم الرابع 580.000.000 مجموع العنوان الثالث 580.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 580.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............
مجموع الفرع الثاني 2.280.000.000 2.280.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 19-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.