المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31
ديسمبر سنة .2019
عبد المجيد تبون
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات
العمل
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 47.000.000
مجموع القسم الأول 47.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 20.000.000
مجموع القسم الثالث 20.000.000
مجموع العنوان الثالث 67.000.000
مجموع الفرعي الجزئي الأول 67.000.000
الفرع الجزئي الرابع
الديوان المركزي لقمع
العنوان الثالث
الفساد
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - الأدوات والأثاث 2.000.000
34-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - التكاليف الملحقة 4.000.000
34-91 الديوان المركزي لقمع الفساد - الإيجار 612.000
مجموع القسم الرابع 6.612.000 مجموع العنوان الثالث 6.612.000 مجموع الفرعي الجزئي الرابع 6.612.000 مجموع الفرع الأول 73.612.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 73.612.000