مرسوم رئاسي رقم 19-369
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-369 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة. 5
المادة الأولى
ينهى تكليف السيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة.