مرسوم رئاسي رقم 19-369 · ج.ر عدد 1 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 19-369 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة. 5

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.