مرسوم رئاسي رقم 19-364 · ج.ر عدد 80 لسنة 2019 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-364 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.