مرسوم رئاسي رقم 19-364
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-364 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة
المادة الأولى
يكلّف السيّد كمال بلجود، وزير السكن والعمران والمدينة، بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة.