مرسوم رئاسي رقم 19-361
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-361 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. 10
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد نور الدين بدوي، الوزير الأول.