مرسوم رئاسي رقم 19-355
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–355 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار(000.002.4 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.