المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33–11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية 20.000.000
مجموع القسم الثالث 20.000.000
مجموع العنوان الثالث 20.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31–21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الراتب الرئيسي للنشاط 861.519.000
31–22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – التعويضات والمنح المختلفة 3.806.240.000
31–31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الراتب الرئيسي للنشاط 438.448.000
31–32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة 1.699.590.000
مجموع القسم الأول 6.805.797.000
القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33–21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – المنح العائلية 200.000.000
33–23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الضمان الاجتماعي 2.045.933.000
33–31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – المنح العائلية 180.000.000
33–33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي 748.270.000
مجموع القسم الثالث 3.174.203.000
مجموع العنوان الثالث 9.980.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثالث 9.980.000.000
مجموع الفرع الأول 10.000.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 10.000.000.000
28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م