المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 22.000.000
34–90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 6.000.000
مجموع القسم الرابع 28.000.000
الجدول المحلق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35–01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 21.500.000
مجموع القسم الخامس 21.500.000
القسم السابع النفقات المختلفة 37–04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 93.252.000
مجموع القسم السابع 93.252.000
مجموع العنوان الثالث 142.752.000
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46–02 تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات 90.500.000
مجموع القسم السادس 90.500.000
مجموع العنوان الرابع 90.500.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 233.252.000
مجموع الفرع الأول 233.252.000
الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 600.650.000
مجموع القسم الرابع 600.650.000
مجموع العنوان الثالث 600.650.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 600.650.000
مجموع الفرع السادس 600.650.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 833.902.000
28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م