مرسوم رئاسي رقم 19-353
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–353 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وألفا دينار 833.902.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.