مرسوم رئاسي رقم 19-344
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–344 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن التصديق على النظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الموقع ببكين (جمهورية الصين الشعبية) في 29 يونيو سنة 2015
المادة الأولى
يصدق على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية ، الموقع ببكين (جمهورية الصين الشعبية)، في 29 يونيو سنة 2015، ويلحق بأصل هذا المرسوم.