المادة 8
التعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه ، باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ.
حررت في الجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية الفيدرالية الديمقراطية وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ور كناه غابا ياهو