المادة 7
الدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في 21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م إنهاء العمل بها، بواسطة إشعار كتابي مسبق مدته ستة
(6) أشهر ، على الأقل، قبل إنقضاء أجلها.
يمكن أيا من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، عن طريق إشعار كتابي مسبق، وذلك على الأقل ستة (6) أشهر ، قبل انقضائه.