مرسوم رئاسي رقم 19-343
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-343 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر 4 سنة 2019 ، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017 7
المادة 5
التمويل جميع النفقات الناتجة في إطار مذكرة التفاهم هذه، تكون في حدود الميزانية المالية المتاحة للطرفين، ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.