مرسوم رئاسي رقم 19-343
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-343 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر 4 سنة 2019 ، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017 7
المادة 3
كيفيات التعاون يتم تجسيد التعاون، في إطار مذكرة التفاهم هذه ، عبر :
- تبادل المعلومات والوثائق التقنية
- تنظيم معارض وورشات عمل ومحاضرات وملتقيات
- تبادل الخبراء والمكونين في مجالات التعليم المتخصصة في مجالي تربية الماشية والصيد البحري،
- تبادل وسائل التكوين البيداغوجي، وكل أشكال أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان معا.