المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري.
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، واعتبارا لرغبتهما في إقامة برنامج تعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري، وأخذا في الاعتبار المؤهلات التي يتوفر عليها كلا البلدين، واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه مجالا تربية الماشية والصيد البحري في تنمية علاقات التعاون بين مؤسسات كلا البلدين، ورغبة منهما في توفير الظروف الملائمة لترقية تعاون تقني وعلمي واقتصادي في هذه المجالات، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين المؤسسات والشركات العاملة بمجالي الماشية والصيد البحري، في حدود كفاءاتهما ووفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان على تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما :
• الإنتاج الحيواني والسمكي،
• تعزيز القدرات
• البحث،
• الوقاية من الأوبئة ذات المصدر الحيواني والسمكي ومراقبتها،
• التقنيات البيوتكنولوجيا،
• تحويل وتصبير منتجات الصيد البحري وذات المصدر الحيواني ومشتقاتها،
• حماية الموارد الطبيعية وتسييرها.
وكذا أي مجال آخر للتعاون يحدده الطرفان معا. 18 ديسمبر سنة 2019 م