مرسوم رئاسي رقم 19-342
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-342 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017
المادة 5
أساليب الدفع بموجب هذا الاتفاق، تقع مسؤولية دفع المستحقات الناجمة عن المبادلات التجارية على عاتق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين بذلك. ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع عبر القنوات البنكية العادية بواسطة عملات قابلة للتحويل يتم اختيارها بحرية، وذلك وفقا لقوانين وتنظيمات الصرف الأجنبي سارية المفعول في كلا البلدين.