مرسوم رئاسي رقم 19-342
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-342 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017
المادة 4
حماية حقوق الملكية الفكرية يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والفنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، طبقا لقوانينهما وللاتفاقات الدولية التي هما طرفان فيها.