مرسوم رئاسي رقم 19-342
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-342 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017
المادة 3
شهادة المنشأ
1. يتم إصدار شهادة المنشأ للسلع في الجزائر من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو الغرف المحلية للتجارة والصناعة وتصادق عليها المديرية العامة للجمارك.
2. يتم إصدار شهادة المنشأ للسلع في إثيوبيا من طرف الغرفة الإثيوبية للتجارة والجمعيات القطاعية أو غرف التجارة والجمعيات القطاعية المحلية.
3. يخطر الطرفان بعضهما البعض عبر القناة الدبلوماسية بأي تغيير يخص السلطات المكلفة بإصدار شهادة المنشأ.