المادة 16
إلغاء الاتفاق السابق
1. يلغي هذا الاتفاق الاتفاق التجاري الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في 19 نوفمبر سنة 1997 ويحل محله.
2. لا يؤثر هذا الإلغاء على العقود التي لم يستكمل تنفيذها في إطار الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين في 19 نوفمبر حرّر بالجزائر يوم 13 أبريل سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية. ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية الفيدرالية الديمقراطية وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ور كناه غابا ياهو