المادة 15
التعديلات
1. يمكن أي طرف أن يقترح تعديلات على هذا الاتفاق، ويرسل هذا المقترح، كتابيا، إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية.
2. ويرد الطرف الآخر على مقترح التعديل عبر القناة الدبلوماسية خلال ثلاثة (3) أشهر من استلامه.
3. يدخل أي تعديل أو تغيير لهذا الاتفاق وفقا للإجراءات المتبعة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
4. يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل لهذا الاتفاق دون الإضرار بالحقوق والواجبات التي لم يتم استيفاؤها والمترتبة على هذا الاتفاق قبل تاريخ هذا التغيير أو التعديل.