المادة 13
تسوية الخلافات
1. تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بطريقة ودية، من خلال التشاور والتفاوض المتبادل عبر القناة الدبلوماسية.
2. يشجع الطرفان التسوية الفورية والمنصفة لأي خلاف قد ينشأ عن العقود المبرمة بين المؤسسات والشركات والكيانات والهيئات التجارية الخاصة بهما.
3. على كل من الطرفين أن يحيل أي قضية إلى اللجنة التجارية المشتركة إذا رأى أنّ هذه القضية تتنافى مع السير الحسن لهذا الاتفاق.
4. يمكن أن يتفق الطرفان على الآلية الأنسب لتسوية خلافاتهما. 21 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2019 م