مرسوم رئاسي رقم 19-342
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-342 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017
المادة 10
السلطات المختصة
1. تمثل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوزارة التجارة، كما تمثل حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بوزارة التجارة لتنسيق وتنفيذ هذا الاتفاق.
2. لكل طرف الحق في تعيين في أي وقت، أي وزارة أخرى مناسبة لتحل محل السلطة المختصة المعينة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة. ويتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر على الفور، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية.